كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها وبلا فصل، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:
1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال، و ذو القعدة، وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.
3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون