موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
مسألة 53: الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 54: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول عن بذله قبل الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج وليس على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق لا يجب عليه نفقة العود.
مسألة 55: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج ووجب عليه ذلك، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.
مسألة 56: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو