زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج.
مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يحج عليه الحج، ولا يجب عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط.
مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلا وجب.
مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عيق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة.