والفتيان؟ كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلا) أو قصة فرق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما.
ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.
س 144: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الانسان وغيره بواسطة المكائن المعدة لذلك؟
ج: لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند إلى فعل الانسان المباشري وإلا ففيه اشكال.
س 145: ما هو حكم صنع الحلي والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
ج: لا يجوز صنع تماثيل ذوات الأرواح بلا فرق في ذلك بين المواد التي تصنع منها التماثيل ولا بين ما يستخدم منها للزينة وغيره.
س 146: هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة ويصدق صنع التمثال عليها؟
ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لا يعد عمل تجسيم وتمثيل الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الأطراف إلى أن تتم صورة الحيوان ذي الروح من الانسان وغيره يعد من عمل التجسيم المحرم شرعا.
س 147: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول؟ وهل يعد حاجبا يمنع صحة الغسل أو الوضوء؟