س 72: ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت في حضور النساء علما بأن فرقة العزف من النساء أيضا؟
ج: إذا لم يكن الانشاد على كيفية الترجيع المطرب (الغناء) ولم تكن الموسيقى التي تعزف معه من نوع الموسيقى اللهوية المحرمة فلا بأس في ذلك في نفسه.
س 73: إذا كان المعيار في حرمة الموسيقى هو كونها لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، فما هو حكم اللحن والنشيد الذي يثير طرب بعض الناس حتى الطفل غير المميز؟ وهل يحرم الاستماع إلى الأشرطة المبتذلة التي تحتوي على تغني النساء فيما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكليف المسافرين الذين يركبون الحافلات العامة التي يستعمل سواقها غالبا مثل هذه الأشرطة؟
ج: أي نوع من الموسيقى أو الصوت مع الترجيع المطرب إذا كان بلحاظ الكيفية أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أوا لمغني خلال العزف أو الترجيع من نوع الغناء أو من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام حتى لمن لا يطربه ذلك، وعلى ركاب السيارات والحافلات في حالة بث شريط الغناء أو الموسيقى اللهوية المحرمة فيها الامتناع عن الانصات والاستماع إليها والمبادرة إلى النهي عن المنكر.
س 74: هل يجوز للزوج أن يستمع لغناء المرأة الأجنبية لغرض التلذذ بحليلته؟ وهل يجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحيح ما يقال من أن الشارع قد حرم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكاكه عنهما فكان تحريمه مترشحا عن تحريمها، وتحريمه جاء في ظل تحريم المجلس الكذائي نظير تحريم تجارة وصناعة التماثيل التي لا يمكن تصور