ج: لا مانع من تلاوة آيات القرآن الكريم بصوت جميل وأنغام تناسب شأن القرآن الكريم بل هو أمر راجح ما لم يصل إلى حد الغناء المحرم، وأما عزف الموسيقى معها فلا مبرر ولا وجه له شرعا.
س 80: ما هو حكم استعمال الطبلة في حفلات المواليد وغيرها؟
ج: استعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية مطربة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب حرام مطلقا.
س 81: ما هو حكم الآلات الموسيقية التي يستعملها طلاب المدارس في فرق الانشاد التابعة لدائرة التربية والتعليم؟
ج: الآلات الموسيقية التي تعد في نظر العرف من الآلات المشتركة القابلة للاستعمال في الأعمال المحللة يجوز استعمالها بكيفية غير لهوية للأغراض المحللة، وأما الآلات التي تعد عرفا من آلات اللهو الخاصة فلا يجوز استعمالها.
س 82: هل يجوز صنع آلة الموسيقى التي تسمى بالسنتور والتكسب بذلك بحيث يتخذ مهنة؟ وهل يجوز استثمار الأموال والمساعدة في صنع الآلة المذكورة بهدف تطوير صناعتها وتشجيع العازفين على عزفها؟ وهل يجوز تعليم الموسيقى الإيرانية التقليدية بهدف نشر واحياء الموسيقى الأصيلة أم لا؟
ج: استعمال الآلات في عزف الموسيقى لاجراء النشيد الشعبي أو الثوري أو أي أمر محلل مفيد ما لم يصل إلى حد الاطراب الملهي المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية وكذا صنع الآلات لذلك والتعليم والتعلم للهدف المذكور لا بأس فيه في نفسه، ولكن التكسب بالعزف وبصنع آلاته وبتعليمه لرواج الموسيقى لا ينسجم مع أهداف النظام الاسلامي بل ينافيها.