س 60: ما هو حكم عزف الموسيقى لأهداف وأغراض عقلائية محللة في مكان مقدس كالمسجد؟
ج: لا يجوز عزف الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق مطلقا حتى في غير المسجد ولو كان لغرض عقلائي محلل، ولكن لا مانع من اجراء الأناشيد الثورية وأمثالها المصحوبة بالأنغام الموسيقية في مكان مقدس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن منافيا لاحترام المكان ولا مزاحما للمصلين في مثل المسجد.
س 61: هل يجوز تعلم الموسيقى وخاصة السنطور؟ وما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للآخرين على ذلك؟
ج: لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لاجراء الأناشيد الثورية أو الدينية أو لاجراء البرامج الثقافية المفيدة وأمثال ذلك مما يكون لغرض عقلائي مباح على شرط أن لا يكون مستلزما لمفاسد، ولا مانع من تعلم العزف وتعليمه في نفسه لذلك، ولكن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع أهداف الحكومة الاسلامية، فلا ينبغي القيام بترويجها ونشرها لا سيما في الأوساط التعليمية والتربوية وبين الشباب إذ لا صلاح في ذلك.
س 62: ما هو حكم الاستماع إلى صوت المرأة في قراءة الأشعار وغيرها إذا كانت مع اللحن والترجيع، سواء كان المستمع شابا أم لا، وسواء كان ذكرا أم أنثى؟ وما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟
ج: إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء ولم يكن الاستماع إليه بقصد التلذذ والريبة ولم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد فلا اشكال فيه مطلقا.