آلات القمار فلا مانع شرعا من صناعتها ولا من بيعها وشرائها ولا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.
س 33: هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلف التعويل على ذلك؟
ج: المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك، ومجرد مصادقة مديرية التربية الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك، فلا يصح من المكلف التعويل عليها.
س 34: ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم انفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟
ج: تقدم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الاسلامية أو غير الاسلامية ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر، ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.