علمت بأنك صليتها حال الجنابة.
س 212: شخص كان يجنب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلا، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل مع العلم أنه كان جاهلا بذلك؟
ج: الصلاة بالغسل الباطل وفي حال الجنابة باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.
س 213: اغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمام تذكرت إنني لم أراع الترتيب، وكنت أحتمل أن نية الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب علي قضاء كل الصلوات؟
ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغسل، وكنت ملتفتا عند الإتيان به إلى ما يعتبر في صحته فلا شئ عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات.
س 214: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية أولا الجانب الأيمن، ثانيا الرأس، ثالثا الجانب الأيسر، وقصرت عن السؤال بشأن ذلك فما هو حكم صلاتي وصومي؟
ج: الغسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة، ولم تكن متعمدا في البقاء على الجنابة.