ج: إذا كان في استعمال الماء ضرر عليك تجنب الوضوء وتيمم بدلا عنه.
س 226: شخص يصلي متيمما لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟
ج: يجب عليه إعادة تلك الصلاة.
س 227: نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للاستحمام، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علما بأن قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والاغتسال بماء القربة أو الخزان معيب، بالإضافة إلى كون الماء في ذلك الوقت باردا، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة، وهل يجوز التيمم وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟
ج: مجرد المشقة أو كون العمل عيبا في نظر الناس لا يعتبر عذرا شرعيا، بل يجب عليه الاغتسال بأي نحو ممكن، ما لم يكن حرجا على المكلف ولا ضرريا، ومع أحدهما ينتقل إلى التيمم، فلو تيمم عندئذ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضا بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.