المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.
س 860: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف، واطمأن إلى دقة كل منهم في بحثه فما هو الواجب فعله على المكلف؟
ج: لو كان الخلاف بين البينتين في النفي والإثبات بأن ادعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم: إنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجة شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.
س 861: إذا رأى شخص الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟
ج: لا يجب عليه الإعلام، إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.
س 862: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا