س 873: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بعنوان جهاز عرسها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تعد لائقة بحالك عرفا.
س 874: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالا لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟
ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يعد عرفا لائقا بحاله، ومتناسبا من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.
س 875: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبينوا حكم خمس هؤلاء.
ج: لا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، إلا في خصوص القدر اللائق عرفا بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك.
س 876: شخص أودع مبلغا في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب إلى الحج الاستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب إلى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ، هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟
ج: سند الحج الذي حصل عليه في قبال المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعد بقيمته فعلا من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج للميت بعد ما لم يكن عليه حج، ولا يجب تخميسه فيما لو كان ما دفعه من المبلغ لسفر الحج من ربح كسبه غير المخمس ثمنا أو أجرة حين الدفع