بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلا؟
ج: في الفرض المذكور يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية.
س 882: شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازما على دفعه، والآن وبعد موته امتنع جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، وهم يتصرفون في تركة الميت لنفقاتهم وللصرف للميت وغير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية:
1 - ما هو حكم التصرف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
2 - ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
3 - ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟
ج: لو كان الميت قد أوصى بأن يدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس، أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مدينا بمبالغ من الخمس، فما لم يؤد الورثة من تركة الميت ما أوصى به، أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت، أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدين، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.