الدفع لهذا السفر حسب القرار الذي تم عقده بينه وبين مؤسسة الحج، لأنه على هذا يكون مما قد صرفه الميت آنذاك في مؤنته.
س 877: انتقل بستان الأب إلى ابنه بصورة الهبة، أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الانتقال إليه بالإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟
ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما.
س 878: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال - وهو تكاليف علاج - ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
ج: لا خمس في مال الضمان.
س 879: هل يتعلق الخمس بالنقود التي أدخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟
ج: إذا ادخرت عين النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة، وإن كانت لأجل شراء جهاز الزواج اللازم.
س 880: ذكر في كتاب تحرير الوسيلة أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجل أو المؤجل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك.
ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجل والمؤجل، ولا بين النقد والمتاع.
س 881: تقدم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شئ من تلك الأمتعة إلى رأس السنة، فمع الالتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغا من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي إنها ليست هدية