س 904: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للانتفاع من أرباحه، ثم حل رأس سنته فما هو حكمه؟ وما هو الحكم لو ادخر هذا المال لليوم الذي يشتري به دارا؟
ج: إذا كانت الدار التي بناها، أو إشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة، فإن صرف ثمن بيعها في نفس سنته الخمسية في مؤنتها فلا خمس فيه، وإلا فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه.
س 905: 1 - المال الذي يدفعه الشخص رهنا للبيت، هل يتعلق به الخمس أم لا؟
2 - هل يتعلق الخمس بالمال المدخر الذي يجمعه بالتدريج من أجل شراء بيت أو سيارة؟
ج: المال الذي يدخر لشراء احتياجات المعيشة إذا كان من أرباح المكاسب وقد مرت عليه سنته الخمسية ففيه الخمس، وأما المال الذي دفعه من أرباح مكاسبه إلى صاحب البيت قرضا فلا يجب عليه دفع خمسه ما لم يستلمه من المقترض.
س 906: شخص عنده سيارة خاصة، وكان قد إشتراها من الأرباح أثناء السنة، وبعد عدة سنوات باعها أثناء سنته الخمسية، ودفع قسما من ثمنها لتسديد دين سيارة كان قد إشتراها قبل بيع السيارة الأولى، وقسم آخر أودعه البنك لأداء ضرائب السنوات السابقة، والتي يدفعها على شكل أقساط شهرية فأودعها البنك ليسدد منها شهريا ضرائب العمل للسنوات السابقة، وأودع قسما في المصرف من