الاكتفاء بالاستغفار وحده أم لا؟
ج: لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام، وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا، يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه.
س 833: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم فما هو حكمه؟
ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.
س 834: شخص لم يصم مدة 120 يوما، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوما أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟
ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الإفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة لكل يوم، وهي صيام ستين يوما، أو إطعام ستين مسكينا، أو إعطاء ستين مدا لستين مسكينا، نصيب كل مسكين مد واحد.
س 835: صمت شهرا تقريبا بنية أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاء عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يحتسب هذا الشهر جزءا من صيام القضاء المتعلق بذمتي؟
ج: إذا صمت بنية الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حاليا من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.