أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟
ج: لا يجوز له الإفطار عمدا في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمدا، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.
س 827: امرأة كانت حاملا لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع، أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟
ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي، وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها فعليها - بالإضافة إلى القضاء - فدية عن كل يوم بمد من الطعام، ولو أخرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضا بإعطاء مد من الطعام للفقير عن كل يوم.
س 828: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟
ج: لا يجب.