ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟
ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرها حرجا عليه أفطر يجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.
س 841: إذا شككت في إنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا؟ فما هو تكليفي؟
ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقا بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.
س 842: من لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوما وأفطر يوما واحدا عند الظهر، ولم يصم 18 يوما، ففي مورد الثمانية عشر يوما لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟
ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضا، سواء كان عالما حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا.
س 843: إذا أخبر الطبيب مريضا بأن الصوم يضر به فلم يصم، إلا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرا به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟
ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.