س 847: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئا من الصيام احتياطا، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟
ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابة عن الشهيد حرجا عليه فالتكليف ساقط عنه أيضا.
س 848: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وأما في المسائل الدينية ولا سيما فروع الدين فأنا كثير الشك فيها، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا، أو أن الماء الذي أدخلته إلى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟
ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.
س 849: هل ترون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟
ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.
س 850: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دعي أثناء الصوم المستحب إلى تناول شئ من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شئ من ذلك الطعام ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك.