س 585: شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن ذلك الشخص لم يكن إماما بل كان مأموما، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟
ج: الاقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركنا عمدا ولا سهوا فصلاته صحيحة.
س 586: هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلي صلاة المغرب؟
ج: لا مانع منه.
س 587: عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة إلى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟
ج: ارتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.
س 588: كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكون بشكل كامل ممن يصلي قصرا، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماما، فإذا صلى من في الصف المتقدم ركعتين وقاموا فورا للاقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة من خلفهم بالنسبة للركعتين الأخريين جماعة؟
ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدم يصلون قصرا فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.