من ناحية الاستحباب والكراهة؟
وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟
وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟
وإذا أقمن الصلاة إلى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟
مع الالتفات إلى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات، والخطب، والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.
ج: لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن إلى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعا لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للاستخفاف بشأنهن، والحط من كرامتهن ليس إلا خيالا لا أكثر، ولا أساس له، مضافا إلى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.
س 609: ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟
ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.