ج: يجب على المأموم في الصلاة الإخفاتية، كصلاتي الظهر والعصر السكوت حين اشتغال الإمام بقراءة الحمد والسورة، ولا يجوز له القراءة حتى ولو كانت لغرض الحفاظ على تركيز ذهنه.
س 577: إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب إلى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟
ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة إلا إذا كان في عرف المنطقة أمرا مستهجنا منافيا للشأن والمروة.
س 578: إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلي الركعة الأولى، والسؤال هو هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.
س 579: هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة؟
ج: لا يجوز.
س 580: هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤم صلاتي عيد - أو مطلق صلاتين لوقت واحد -؟
ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.
س 581: في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من