س 589: إذا كان المأموم واقفا في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟
ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنية الجماعة.
س 590: من دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام في الركعة الأولى، ولذا لم يقرأ شيئا، فهل تجب عليه الإعادة؟
ج: لو التفت إلى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شئ عليه، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.
س 591: من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة، والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماما ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نية صلاة القضاء احتياطا؟
ج: إعادة الصلاة التي أقيمت جماعة لجماعة أخرى لا إشكال فيها، ولكنها محل إشكال بالنسبة لأزيد من مرة واحدة، والإمامة بصلاة قضاء احتياطية غير صحيح.
س 592: قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علما بأن صلاة الجماعة