س 552: إذا كان الولد الأكبر للميت بنتا، وولده الثاني ذكرا، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الابن أيضا؟
ج: المناط هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب يجب على الابن الذي هو الولد الثاني للأب، ووجوب قضاء ما فات من أمه من الصلوات والصيام غير ثابت، وإن كان الأحوط القضاء عنها أيضا.
س 553: إذا مات الولد الأكبر قبل الأب - سواء كان بالغا أم لا - فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا؟
ج: تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للابن الأكبر الذي يكون حيا زمان وفاة الأب، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول للأب.
س 554: إنني الابن الأكبر للعائلة، هل يجب علي - من أجل القيام بقضاء فرائض والدي - أن أتحقق منه ما دام حيا، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها؟
فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي؟
ج: لا يجب عليك الفحص والسؤال، ولكن في هذا المجال تجب الوصية على الأب، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات من أبيه من الصلاة والصيام.
س 555: إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده، وقد كان بذمته صلاة وصيام وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه؟
ج: قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلا فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من