وجماعته باطلان، وإذا لم يتمكن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترك الاقتداء، ولكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الاقتداء بإمام الجماعة ليس صحيحا ولا مجزيا.
س 600: يعتقد البعض أن عددا من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة، إما لعدم أداء حرف بحيث يعد هو، أو لتغيير حركة بحيث لا تعد هي، فهل يصح الاقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلوه خلفهم؟
ج: المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على شكل يعده أهل اللسان أداء للحرف دون حرف آخر، وعلى مراعاة حركات البنية وماله دخل في هيئة الكلمة، على وفق ما ضبطه علماء العربية، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين، ولا تكون صحيحة فلا يصح له الاقتداء به، ولو اقتدى به حينئذ لم تصح صلاته ووجب عليه الإعادة.
س 601: لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفظ بكلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفظها، فما هو حكم صلاته وصلاة المأمومين؟
ج: الصلاة محكومة بالصحة.
س 602: ما هي الوظيفة الشرعية للشخص، ولا سيما مدرس القرآن الكريم، الذي يرى أن إمام الجماعة يصلي خطأ من ناحية التجويد؟ والحال أنه يتعرض لتهم كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة.
ج: إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة، والنتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الاقتداء به، ولكن لا مانع من المشاركة الشكلية (المتابعة) لأجل غرض عقلائي.