يومنا عشر مرات وكان يومه وليلته عشر يومنا لا بد له من تطبيق أيامه على مقدار أيامنا، فيكون خيار الحيوان هناك ثلاثين يوما، وأقل الحيض ثلاثين يوما، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة، وهكذا.
مسألة 16 - ما ذكرناه إنما يجري في كل مورد يعتبر فيه المقدار لا بياض اليوم، ولهذا تلفق الأيام فيها، وأما مثل الصوم المعتبر فيه الامساك من طلوع الفجر إلى الغروب ولا يأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار، وكذا لا يجري ما ذكر في الصلاة، فإن أوقاتها مضبوطة معتبرة، فلا تصح صلاة الظهرين في الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا، ولا يصح الصوم في بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار يومنا.
مسألة 17 - لو فرض صيرورة حركة الأرض بطيئة وصار اليوم ضعيف يومنا لا بد في صحة الصوم من إمساك يوم تام مع الامكان، ومع عدمه يسقط الوجوب، ولا يجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة وأما ما يعتبر فيه المقادير لا بياض النهار وسواد الليل فلا بد من مضي مقدار ما يعتبر في أفق عصرنا، فأقل الحيض في ذلك العصر مقدار ثلاثة أيام أفقنا المنطبق على يوم وليلتين أو على يومين وليلة إذا كان اليوم ضعفا، وبهذه النسبة إذا تغيرت الحركة، وكذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع بحيث كان اليوم والليلة نصف هذا العصر، فلا بد في الصوم من إمساك يوم، وتجب في كل يوم وليلة خمس صلوات.
مسألة 18 - لا اعتبار بروية الهلال بالآلات المستحدثة، فلو رئي ببعض الآلات المكبرة أو المقربة نحو تلسكوب مثلا ولم يكن الهلال قابلا للرؤية بلا آلة لم يحكم بأول الشهر، فالميزان هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقربة أو مكبرة، نعم لو رئي بالبصر بلا آلة بحكم بأول الشهر، وكذا الحال في عدم الاعتبار بالآلات في الخسوف