يوما مرددا، وأكثر الحمل وأقله، وكذا الحيض والنفاس، وخيرا الحيوان ثلاثة أيام، وخيار تأخير الثمن، ولا يوم والليلة في مقدار الرضاع، وسنة تغريب الزاني وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الايلاء وإنظار أربعة أشهر فيه، والسنة والسنتين والسنين التي تستأدى الديات عند حلولها، وحد البلوغ واليأس، وتأجيل أربع سينين للمرأة المفقود زوجها وتأجيل سنة في العنن، وأحداث السنة في باب خيار العيب، وحق الحضانة للأم سنتين أو سبع سنوات، والسنة المعتبرة في تعريف اللقطة، والأشهر الأربعة التي يحرم لزوج ترك وطء زوجته أكثر منها، والسنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلقها في مرضه، والسنة التي تعتبر فيما لا تبقى اللقطة لسنة، والظاهر أن الأمر كذلك في باب القسم بين النساء، واختصاص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث وأن لا يخلو في باب القسم والاختصاص المذكورين من اشكال من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما، والالتزام بكون القسم حسب ليل القطبين مثلا وكذا السبع في العرس سبع ليال فيهما غير ممكن، فلا بد إما من القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما أو التقدير حسب الليالي المتعارفة، والأقرب الثاني إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل، فإن الميزان فيها مضي مقدار الأيام والشهور والسنين بحسب آفاقنا، فلو طلق زوجته في أحد القطبين تخرج من العدة في ربع يومه وليلته، وأكثر الحمل بناء على كونه سنة يوم وليلة، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ثلث يوم وليلة، نعم لو كان أكثر الحمل في القطب بحسب الطبع أكثر من يوم وليلة يتبع ولا يقاس بآفاقنا.
مسألة 15 - كما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الأيام والأشهر والسنين على أيامهم في المذكورات لو فرض وجود أهل في بعض السيارات أو سافر البشر من الأرض إلى بعضها وكانت حركته حول نفسه في مقدار