عشر مرات حول الأرض ففي كل دور له ليل ونهار، فهل تجب عليه الصلوات الخمس في كل دور منه أو لا تجب إلا الخمس في جميع أدواره التي توافق يوما وليلة من الأرض؟ الظاهر هو الثاني، لكن لا بد من مراعاة الطلوع والغروب بالنسبة إلى نفسه. فيصلي الصبح قبل أحد الطلوعات، والظهرين بعد زوال أحد الأيام، والمغربين في إحدى الليالي وله إتيان الظهر في زوال يوم والعصر في يوم آخر بعد الزوال، والمغرب في إحدى الليالي والعشاء في الأخرى، فهل له اتيان الظهر عند الزوال ثم المغرب عند الغروب ثم العصر عند زوال آخر والعشاء في ليلة أخرى فيتشابك الظهران والعشاءان؟ لا يبعد ذلك، لكن الأحوط ترك هذا النحو، بل الأحوط الاتيان بالظهرين في يوم والعشاءين في ليلة مع الامكان.
مسألة 13 - لو ركبت المرأة في طائرة تدور مساوية لحركة الأرض وكان سيرها مخالفا لسير الأرض فرأ الدم واستمر بها بمقدار ثلاثة أيام من أيامنا لكن كانت تلك المدة بالنسبة إليها أول طلوع الشمس مثلا فالظاهر أن دمها محكوم بالحيضية، فالميزان استمرار هذه المدة لا بياض الأيام، وكذا لو كانت المرأة في قطر يكون يومه شهرا مثلا ورأت الدم واستمر بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا يحكم بكونه حيضا، ولو ركبت قمرا صناعيا وكان النهار والليل بالنسبة إليها ساعة لا بد من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا لا بالنسبة إليها، ولو أخرج دم الحيض الذي يستمر بطبعه ثلاثة أيام بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيته، كما لو أدخل في رحمها شئ يجذب الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يخرج إلى الخارج إلا دفعة فلا يحكم بحيضية الدم.
مسألة 14 - كما أن الميزان في الدم استمراره لا بياض الأيام ولهذا تلفق الأيام كذلك الميزان ذلك في العدة مطلقا، وقصد الإقامة والبقاء في محل ثلاثون