سافر أول طلوع الشمس فكان تمام يومه أول الطلوع ثم أسرعت بسيرها فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثم الليل أي السحر فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فلا يبعد صحته والوفاء بنذره، نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا فدخل ليلة الجمع بسيرها فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
مسألة 10 - لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض وسارت من الشرق إلى الغرب فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إلى لا إلى أهل الأرض فيصلي الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب الذي هو وقت غروب أهل الأرض مثلا، والعشاءين بعد غروبها في الأفق الشرقي أو يكون تابعا للأرض فيكون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع ركعات مختصا بصلاة العصر ثم يشترك بين الظهر والعصر إلى مقدار أربع ركعات إلى زوالها، فيختص بالظهر ويصلي الصبح بعد غروب الشمس الذي هو بين الطلوعين بالنسبة إلى أهل الأرض ثم بعد ذلك يدخل وقت الاختصاصي للعشاء ثم المغرب والعشاء ثم الاختصاصي للمغرب؟ فيه إشكال وإن لا يبعد لزوم التبعية لأهل الأرض فيصلي في أوقاتها.
مسألة 11 - لو سافر مع قمر الصناعي فوصل إلى خارج الجاذبة فلا محالة لا وزن له فيه فإن أمكن الوقوف على السطح الداخلي بحيث تكون رجلاه إلى الأرض صلى مراعايا لجهة القبلة، وإلا صلى معلقا بين الفضاء، فإن أمكن مع ذلك أن تكون رجلاه إلى الأرض صلى كذلك، وإلا فبأي وجه أمكنه، ولا تترك الصلاة بحال، وفي الأحوال يراعي القبلة أو الجهة الأقرب إليها، ومع الجهل بها صلى أربعا على الجهات.
مسألة 12 - لو ركب القمر الصناعي فدار به في اليوم والليل