الجرح في البينة المقبولة من المدعى عليه ولم يفعل وقال: " لا طريق لي " أو " يعسر علي " لا يجب عليه الفحص، ويحكم على طبق البينة، ولو استمهله لاحضار الجارح فهل يجب الامهال ثلاثة أيام أو بمقدار مدة أمكنة فيها ذلك أو لا يجب وله الحكم أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لا يبعد وجوب الامهال بالمقدار المتعارف، ولو ادعى الاحضار في مدة طويلة يحكم على طبق البينة.
مسألة 17 - لو أقام البينة على حقه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس المدعي أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما قيل: يجوز حبسه، والأقوى عدم الجواز، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه ولا تأميل المدعى به أو الرهن في مقابل المدعى به.
مسألة 18 - لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم، وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينتقض، وكذا لو تبين فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه.
مسألة 19 - الظاهر كفاية الطلاق في الجرح والتعديل، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم، بل لا يبعد الكفاية إلا مع العلم باختلاف مذهبهما، ويكفي فيها كل لفظ دال وعلى الشهادة بهما، ولا يشترط ضم مثل أنه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعلي ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح.
مسألة 20 - لو تعارضت بينة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما: " إنه عادل " وقالت الأخرى: " إنه فاسق " أو قالت إحداهما: " كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا " وقالت الأخرى: " إنه كان في يوم كذا في غير هذا المكان " سقطتا، فعلى المنكر اليمين، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة، وإن كانت