الانشاء ودل اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة.
مسألة 4 - لو التمس المدعي أن يكتب له صرورة الحكم أو إقرار المقر فالظاهر عدم وجوبه إلا إذا توقف عليه استنقاذ حقه، وحينئذ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد، وأما مع عدم التوقف فلا شبهة في شئ منها، ثم إنه لم يكتب حتى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والابهام، ولو لم يعلم لم يكتب إلا مع قيام شهادة عدلين بذلك، ويكتب مع المشخصات النافية للايهام والتدليس، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخصاته اكتفى به.
مسألة 5 - لو كان المقر واجدا ألزم بالتأدية، ولو امتنع أجبره الحاكم وإن ماطل وأصر على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس، ولو ما طل حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه، ولو كان المقر به عينا يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الأمر بالمعروف، ولو كان دينا أخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر.
مسألة 6 - لو ادعى المقر الاعسار وأنكره المدعي فإن كان مسبوقا باليسار فادعى عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر، وإن كان مسبوقا بالعسر فالقول قوله، فإن جهل الأمر ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدعي العسر تردد وإن لا يبعد تقديم قوله.
مسألة 7 - لو ثبت عسره فإن لم يكن له صنعة أو قوة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره، وإن كان له نحو ذلك فهل يسلمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره أو أنظر وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه ويجب