مسألة 4 - لو أجاب المدعى عليه بقوله: " لا أدري " فإن صدقه المدعي فهل تسقط دعواه مع عدم البينة عليها، أو يكلف المدعي عليه برد الحلف على المدعي، أو يرد الحاكم الحلف على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل سقط، أو توقفت الدعوى والمدعي على إدعائه إلى أن يقيم البينة أو أنكر دعوى المدعى عليه؟ وجوه، أوجهها الأخير، وإن لم يصدقه المدعي في الفرض وادعى أنه عالم بأني ذو حق فله عليه الحلف، فإن حلفت سقطت دعواه بأنه عالم، وإن رد على المدعي فحلف ثبت حقه.
مسألة 5 - حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية، فلا تسمع دعوى المدعي ولا البينة منه عليها، وأما حقه الواقعي فلا يسقط به، ولو أراد إقامة البينة عليه تقبل منه، بل له المقاصة بمقدار حقه، نعم لو كانت الدعوى متعلقة بعين في يده منتقلة إليه من ذي يد وقلنا يجوز له الحلف استنادا إلى اليد على الواقع فحلف عليه سقطت الدعوى وذهب الحلف بحقه، ولا تسمع بينة منه، ولا يجوز له المقاصة.
مسألة 6 - لو أجاب المدعى عليه بقوله: " ليس لي وهو لغيرك " فإن أقر لحاضر وصدقه الحاضر كان هو المدعى عليه، فحينئذ له إقامة الدعوى على المقر له، فإن تمت وصار ماله إليه فهو، وإلا له الدعوى على المقر بأنه صار سببا للغرامة، وله البدأة بالدعوى على المقر، فإن ثبت حقه أخذ الغرامة منه، وله حينئذ الدعوى على المقر له لأخذ عين ماله، فإن ثبتت دعواه عليه رد غرامة المقر، وإن أقر لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب، وإن قال: " إنه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم " فإن قلنا إن دعوى مدعي الملكية تقبل إذ لا معارض له يرد إليه، وإلا فعليه البينة، ومع عدمها لا يبعد إرجاع الحاكم الحلف عليه، وإن قال: " إنه ليس لك بل وقف " فإن ادعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه