مسألة 6 - لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها ففيه أقوال، أرجحها أن ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل كالسيف والسلاح وألبسة الرجال، وما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء ومكينة الخياطة التي تستعملها النساء ونحو ذلك، وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما، فإن ادعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدعى عليها، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بينة، وإن ادعت المرأة ما للرجال فهي مدعية، عليها البينة وعلى الرجل الحلف، وما بينهما فمع عدم البينة وحلفهما يقسم بينهما، هذا إذا لم يتبين كون الأمتعة تحت يد أحدهما، وإلا فلو فرض أن المتاع الخاص بالنساء كان في صندوق الرجل وتحت يده أو العكس يحكم بملكية ذي اليد، وعلى غيره البينة، ولا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأن كلا منهما استعمل ماله أو انتفع به، ولا إحراز أن يكون لكل منهما يد مختصة بالنسبة إلى مختصات الطائفتين، وهل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دار أحدهما من أهل العلم والفقه والثاني من أهل التجارة والكسب فيحكم بأن ما للعلماء للعالم وما للتجار للتاجر فيستكشف المدعي من المدعى عليه؟ وجهان، لا يبعد الالحاق.
مسألة 7 - لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدم اليد الحالية، فلو كان شئ في يد زيد فعلا وكان هذا الشئ تحت يد عمرو سابقا أو كان ملكا له يحكم بأنه لزيد، وعلى عمرو إقامة البينة، ومع عدمها فله الحلف على زيد، نعم لو أقر زيد بأن ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل انقلبت الدعوى وصار زيد مدعيا، والقول قول عمر وبيمينه، وكذا لو أقر بأنه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه، فإن لازم ذلك دعوى الانتقال، وفي مثله يشكل جعله منكرا لأجل يده، وأما لو قامت البينة على أنه كان لعمرو سابقا أو علم الحاكم بذلك