الحاكم كالمسألة السابقة، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر، كانت له بينة أو لا، ولو ادعى بعد الرد عليه بأن لي بينة يسمع منه الحاكم، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقه، وليس للمدعي بعد الرد عليه أن يرد على المنكر، بل عليه إما الحلف أو النكول، وللمنكر أن يرجع عن رده قبل أن يحلف المدعي، وكذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.
مسألة 7 - لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد فهل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف ثبت دعواه، وإلا سقطت؟
قولان، والأشبه الثاني.
مسألة 8 - لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فإن كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدعي المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه، ويثبت الحق عليه في الفرض الأول، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا.
مسألة 9 - لو استمهل المنكر في الحلف والرد ليلا حظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا يضر بالمدعي ولا يوجب تعطيل الحق والتأخير الفاحش نعم لو أجاز المدعي جاز مطلقا بمقدار إجازته.
مسألة 10 - لو قال المدعي لي بينة لا يجوز للحاكم إلزامه باحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله.
مسألة 11 - مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرة وإحلاف المنكر، فلا يتعين عليه إقامتها، ولو علم أنها مقبولة عند الحاكم فهو مخير بين إقامتها وإحلاف المنكر، ويستمر التخيير إلى يمين المنكر فيسقط حينئذ حق إقامة البينة ولو لم يحكم الحاكم، ولو أقام البينة