أنه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدعى عليه بالتفسير، فإن فسر ولم يصدقه المدعي فهو دعوى أخرى، وإن لم يفسر لجهالته مثلا فإن كان المدعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى، وأن أقر بالتلف ولم ينازعه الطرف فإن اتفقا في القيمة وإلا ففي الزيادة دعوى أخرى مسموعة.
السابع - أن يكون للمدعي طرف يدعى عليه، فلو ادعى أمرا من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلا لم تسمل، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعا للدعوى المحتملة، فإن هذه الدعوى غير مسموعة ولو حكم الحاكم بعد سماعها فإن كان حكمه من قبيل الفتوى كأن حكم بصحة الوقف الكذائي أو البيع الكذائي فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها، وإن كان من قبيل أن لفلان على فلان دينا بعد عدم النزاع بينهما فهذا ليس حكما يترتب عليه الفصل وحرمة النقض، بل من قبيل النزاع الشهادة، فإن رفع الأمر إلى قاض آخر يسمع دعواه، ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، ولو رفع الأمر إليه وبقي على علمه بالواقعة له الحكم على طبق علمه.
الثامن - الجزم في الدعوى في الجملة، والتفصيل أنه لا إشكال في سماع الدعوى إذا أوردها جزما، وأما لو ادعى ظنا أو احتمالا ففي سماعها مطلقا أو عدمه مطلقا أو التفضيل بين موارد التهمة وعدمها بالسماع في الأول أو التفصيل بين ما يتعسر الاطلاع عليه كالسرقة وغيره فتسمع في الأول أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به - كما لو وجد الوصي أو الوارث سندا أو دفترا فيه ذلك أو شهد به من لا يوثق به - وبين غيره فتسمع في الأول أو التفصيل بين موارد التهمة وما يتعارف الخصومة به وبين غيرهما فتسمع فيهما وجوه، الأوجه الأخير، فيحنئذ لو أقر المدعى عليه أو قامت البينة فهو، وإن حلف المدعى عليه سقطت الدعوى، ولو رد اليمين لا يجوز