آخر ولو ببعضه، ولو تم على بعضه لا يمكن أن يتعقبه على التمام أو على ذلك المضمون.
المسألة 14 - يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلا بجنسه.
المسألة 15 - كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز عن المنافع والأعمال المستقرة عليهما، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل، نعم لو كان ما عليه اعتبر فيه المباشرة لم يصح ضمانه.
المسألة 16 - لو ادعى شخص على آخر دينا فقال ثالث للمدعي:
علي ما عليه فرضي صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرفها، فلو أقام المدعي البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، وأما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شئ لا على المقر ولا على الضامن.
المسألة 17 - الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمن كانت هي بيده.
المسألة 18 - لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده، وأما مع بقائه في يده فمحل تردد، والأقوى عدم صحة ضمان درك ما يحدثه المشتري - من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك - المشتري عن البائع.