معنى اللفظين على التفصيل، بل يكفي علمه إجمالا، فإذا كان الموجب بقوله " أنكحت " أو " زوجت " قاصدا لايقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها النكاح والزواج في لغة العرب ويعبر عنها في لغات أخر بعبارات أخر وكان القابل قابلا لهذا المعنى كفى إلا إذا كان جاهلا باللغات بحيث لا يفهم أن العلقة واقعة بلفظ " زوجت " أو بلفظ " موكلي " فحينئذ صحته مشكلة وإن علم أن هذه الجملة لهذا المعنى.
مسألة 8 - يعتبر في العقد قصد الانشاء بأن يكون الموجب في قوله:
" أنكحت أو " زوجت " قاصدا إيقاع النكاح والزواج وإيجاد ما لم يكن لا الاخبار والحكاية عن وقوع شئ في الخارج، والقابل بقوله: " قبلت " منشئا لقبول ما أوقعه الموجب.
مسألة 9 - تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتد به بين الايجاب والقبول.
مسألة 10 - يشترط في صحته العقد التنجيز، فلو علقه على شرط ومجئ زمان بطل، نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة " أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة " لم يبعد الصحة.
مسألة 11 - يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون ولو أدواريا خال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، والأحوط البناء على سقوط عبارة الصبي، لكن لو قصد المميز المعنى وعقد لغيره وكالة أو فضولا وأجاز أو عقد لنفيه مع إذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ يتخلص بالاحتياط، وكذا يعتبر فيه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران وأشباههم، نعم في خصوص عقد السكري إذا عقبه الإجازة بعد إفاقتها لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 12 - يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان