أو لابنتك أو لابن ابنك على المهر المعلوم " أو يقول: " زوجت بنتي ابنك مثلا أو من ابنك أو لابنك " فيقول ولي الزج: " قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم " وقد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس، أو بينها وبين ولي الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس، ويعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور مما فصلناه في الصور المتقدمة، والأولى تقديم الزوج على الزوجة في جميع الموارد كما مر.
مسألة 5 - لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبو بلفظ آخر، فلو قال: " زوجتك " فقال:
" قبلت النكاح " أو قال: أنكحتك " فقال: " قبلت التزويج " صح وإن كان الأحوط المطابقة.
مسألة 6 - إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف، وإن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادة أو من جهة الاعراب والحركات فالاكتفاء به لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط خلافه، وأولى بالاكتفاء اللغات المحرفة عن اللغة العربية الأصلية، كلغة سواد العراق في هذا الزمان إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، لكن بشرط أن لا يكون مغيرا للمعنى مثل جوزت بدل زوجت إلا إذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول.
مسألة 7 - يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه، وهو متوقف على فهم معنى لفظي " أنكحت " و " زوجت " ولو بنحو الاجمال حتى لا يكون مجرد لقلقلة لسان، نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربية ولا العلم والإحاطة بخصوصيات