مسألة 25 - إن رد المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداء معا أو رده أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحل بنتها وأمها على المعقود له.
مسألة 26 - إن زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح الثاني ولزم ولم يبق محل لإجازة الأول، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم.
مسألة 27 - لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت، وإن شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضوليين رجلا بامرأة والآخر بأمها أو بنتها أو أختها فإن له إجازة أيهما شاء.
مسألة 28 - لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل فإن سبق أحدهما صح ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معا، وإن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبية عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما، ولا للغير أن يتزوج بها، لكونها ذات بعل قطعا، وأما حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها ويجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، وإن تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال، فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة،