تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
مسألة 14 - لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجية إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فإن تعدى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا، نعم لو عين خصوصية تعينت ونفذه عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الوكل.
مسألة 15 - لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العوم بحيث يشمل نفسه.
مسألة 16 - الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجبا وقابلا من الطرفين أصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف وإن كان الأحوط الأولى مع الامكان تول الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجية في عقد الانقطاع فإنه لا يخلو من إشكال غير معتد به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط.
مسألة 17 - إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه ولا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه.
مسألة 18 - لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضا، وقيل ببطلان الشرط دون العقد، ولا يخلو من قوة، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست