بحيث لم يترتب عليه أثر أصلا من توارث وغيره من سائر الآثار، نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعد ما حلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة، والظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هو فيما إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، وأما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث يدفع إليه بدون الحلف.
مسألة 22 - كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف يترتب الآثار الآخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الأم والبنت وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجية هي الباقية وغير ذلك، فيترتب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى.
مسألة 23 - الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وإجازته بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته، لكن الحلف مبني على الاحتياط كالحلف في بعض الصور الأخر.
مسألة 24 - إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد الآخر العقد ويفسخه، وهل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده، فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى خلافه.