قليله غير المضر، ولو فرض العكس كان بالعكس، وكذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا، وما كان بالعكس كان بالعكس.
مسألة 6 - ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا لكن يضر إدمانه وزيادة تكريره والتعود به يحرم تكريره المضر خاصة.
مسألة 7 - يحرم أكل الطين، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر، وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب على الأحوط وإن كان عدم الالحاق لا يخلو من قوة إلا مع إضراره، ولا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر وصارا دقيقا واستهلك فيه، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار، وكذا الطين الممتزج بالماء - المتوحل - الباقي على إطلاقه، نعم لو أحس ذائقته الأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الاجتناب إلى أن يصفو وإن كان الأقرب جواز شربه مع الاستهلاك.
مسألة 8 - الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن فهي حلال كلها مع عدم الضرر.
مسألة 9 - يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على الأقوى، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربه ويستهلك فيه والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة.
مسألة 10 - ذكر لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية، لكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة الإجابة، لا شرط لجواز تناولها.
مسألة 11 - القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفا، والأحوط الاقتصار عليه، وأحوط منه استعمال الترب