مسألة 20 - الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يحرز غليانه، فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي فلا تحرم ما لم يعلم بغليانه، ومجرد ما ذكر لا يوجب غليان جوفها.
مسألة 21 - من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة، إما بأن يدق ويخلط بالماء وإما بأن ينقع في الماء ويمكث إلى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، وإما بأن يمرس ويعصر بعد النقع فيستخرج عصارته، وأما إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصيره، فلا يحرم بالغليان ولو قلنا بحرمة عصيره المغلي، فلا إشكال فيما وضع في طبيخ أو كبة أو محشي ونحوها وإن ورد فيه ماء وغلى فضلا عما إذا شك فيه.
مسألة 22 - الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير الذي قلنا بحرمته لا تزول حرمته إلا بالتخليل كالخمر، حيث إنها لا تحل إلا بانقلابها خلا، ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وأما ما غلى بالنار ونحوها فتزول حرمته بذهاب ثلثيه، والأحوط أن يكون ذلك بالنار أو بما يغليه، لا بالهواء وطول المكث، نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي ذلك إذا كان مستندا إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار وقد غلى حتى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفى في الحلية.
مسألة 23 - إذا صار العصير المغلى دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأحوط.