بقدر الحمام، خضرته حسنة مشبعة، في أجنحته سواد، ويكون مخططا بحمرة وخضرة وسواد، ولا يحرم شئ منها حتى الخطاف على الأقوى، ويحرم منه الخفاش والطاووس وكل ذي مخلب، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث.
مسألة 7 - الأحوط التنزه والاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتى الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، ويتأكد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد وبياض، ويقال له:
العقعق، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال، وهما يأكلان الجيف ويحتمل قويا كونهما من سباع الطير، فتقوى فيهما الحرمة، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب.
مسألة 8 - يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين، جعل كل منهما في الشرع علامة للحل والحرمة فيما لم ينص على حليته ولا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل والحرمة كالأنواع المتقدمة، أحدهما الصفيف والدفيف، فكل ما كان صفيفه - وهو بسط جناحيه عند الطيران - أكثر من دفيفه - وهو تحريكهما عنده - فهو حرام، وما كان بالعكس بأن كان دفيفه - وهو تحريكهما عنده - فهو حرام، وما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر فهو حلال، ثانيهما الحوصلة والقانصة والصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، وما لم يكن فيه شئ منها فهو حرام، والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق، والقانصة قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة فهو حلال وإن كان يأكل السمك، وما كان