وأجاز الورثة تنفذ في الجميع، وإن لم يجيزوا فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر بل كانت مجتمعة كما إذا قال: " اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنية " أو " اقضوا عشرين سنة صلواتي وصيامي " أو قال:
" أعطوا زيدا وعمرا وخالدا كلا منهم مأة دينار " كانت بمنزلة وصية واحدة، فيوزع النقص على الجميع بالنسبة، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما، وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ينتقص من وصية الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستئجار الصلاة وثلاثة لاستئجار الصوم ولم يجز الورثة بطلتا في الثلاثة، وتوزع النقص عليهما بالنسبة، فينتقص عن الصلاة اثنان فيصرف فيها أربعة، وعن الصوم واحد ويصرف فيه اثنان، وكذا الحال في التبرعية، وإن كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر بأن كانت الثانية بعد تمامية الأولى والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا وكان المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث ولغت البقية.
مسألة 35 - لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقدار معين خمسا وزكاة، ومقدار صوما وصلاة، ومقدار لاطعام الفقراء فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل فإن بقي شئ يعين ثلثه ويخرج منه البدني والتبرعي، فإن وفي بهما أو لم يف وأجاز الورثة نفذت في كليهما، وإن لم يف ولم يجيزوا يقدم الواجب البدني ويرد النقص على التبرعي، وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث تقدم الواجبات مالية كانت أو بدنية على التبرعي على الأقوى وأما الواجبات فلا يقدم بعضها على بعض، بل الظاهر أنه لو أوصى مرتبا يقدم المقدم فالمقدم إلى أن يفنى الثلث، فإن بقي من الواجب المالي شئ