المشرفة وسائر الأمكنة المحترمة.
مسألة 6 - لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه بأن يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل، فلا يؤثر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث ولا في ترتب إثم أو كفارة عليه، وكذا اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسول (ص) أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام بأن يقول مثلا: برأت من الله أو من دين الاسلام إن فعلت كذا أو لم أفعل كذا، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه، نعم هذا الحلف بنفسه حرام، ويأثم حالفه من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، بل الأحوط تكفير الحالف باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله تعالى شأنه، وكذا لا تنعقد بأن يقول إن لم أفعل كذا فأنا يهودي أو نصراني مثلا.
مسألة 7 - لو علق اليمين على مشية الله تعالى بأن قال: " والله لأفعلن كذا إن شاء الله " وكان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لا تنعقد حتى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام بخلاف ما إذا علق على مشية غيره بأن قال: " والله لأفعلن كذا إن شاء زيد " مثلا، فإنه تنعقد على تقدير مشيته، فإن قال زيد: " أنا شئت أن تفعل كذا " انعقدت ويتحقق الحنث بتركه، وإن قال: " لم أشأ " لم تنعقد، ولو لم يعلم أنه شاء أولا لا يترتب عليه أثر وحنث، وكذا الحال لو علق على شئ آخر غير المشية، فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة 8 - يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلقه، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدة الغضب السالب