مسألة 1 - لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، ولا تنعقد بالكتابة على الأقوى، والظاهر أنه لا يعتبر فيها العربية خصوصا في متعلقاتها.
مسألة 2 - لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله جل شأنه إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمان، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الاطلاق إليه تعالى كالرب والخالق والبارئ والرازق والرحيم، ولا تنعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 3 - المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره فكل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالى انعقدت اليمين به، والظاهر صدق ذلك بأن يقول: " وحق الله " و " بجلال الله " و " بعظمة الله " و " بكبرياء الله " و " لعمر الله " وفي انعقادها بقوله: " بقدرة الله " و " بعلم الله " تأمل وإن لا يخلو من قرب.
مسألة 4 - لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول: والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: أقسمت بالله أو حلفت بالله انعقدت أيضا، نعم لا يكفي لفظا أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة 5 - لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة