مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا كان الحلف مطلقا، وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف.
مسألة 13 - إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها، ووجبت الكفارة بحنثها، والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا، فلو كانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث ولا كفارة.
مسألة 14 - لو كان متعلق اليمين فعلا كالصلاة والصوم فإن عين له وقتا تعين، وكان الوفاء بها بالاتيان به في وقته، وحنثها بعدم الاتيان فيه وإن أتى به في وقت آخر، وإن أطلق كان الوفاء بها بايجاده في أي وقت كان ولو مرة واحدة، وحنثها بتركه بالمرة، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت، وإن كان متعلقها الترك كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلا فإن قيده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به مدته ولو مرة تحقق الحنث.
مسألة 15 - لو كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقا لم يكن له إلا حنث واحد بتركه في الوقف المضروب أو مطلقا، وكذلك إذا كان ترك عمل على الاطلاق سواء قيده بزمان أم لا، فالوفاء بها بتركه في الوقف المضروب أو مطلقا، وحنثا بايقاعه ولو مرة واحدة، فلو أتى به حنث وانحلت اليمين، فلو أتى به مرارا لم يحنث إلا مرة واحدة، فلو تكرر الكفارة، والأقوى أن الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كل خميس، أو حلف