باستحبابها، ويدل عليه الروايات، ثم أخذ في رده بقوله: وكيف يمكن أن يكون طلب الخير من الله - جل جلاله - الذي هو حقيقة الاستخارة من مصاديق الاستقسام بالأزلام، فالأول عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله، والثاني شرك، وطلب الخير من هبل أو الأزلام (1). انتهى كلام المحقق البجنوردي.
أقول: بالرجوع إلى كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن ينكشف عدم صحة ما ذكره، فإنه بعد ذكر الاحتمالات الثلاثة عن مجمع البيان، في المقصود من " الاستقسام بالأزلام " وهي:
الأول: استخراج النصيب من القرباني بالقرعة.
الثاني: كعاب فارس والروم.
الثالث: الشطرنج.
قال في رد الاحتمال الأول وبطلانه بأنه يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة، التي قال الأكثر بجوازها، بل باستحبابها، ويدل عليه الروايات (2).
أقول: كلامه صريح في جواز الاستخارة بل استحبابها، وأن تفسير " الاستقسام بالأزلام " بها باطل جدا. والعجب كيف خفي هذا الأمر على المحقق البجنوردي! ولعل ذلك من التحريفات المطبعية.
فتأمل.