التفريع " (1). وأمثال ذلك.
وعلى ذلك المنوال قد أملوا على أصحابهم قواعد الفقه وأصوله بما لا مزيد عليه مثل ما صدر عنهم من أخبار الاستصحاب وقاعدة الطهارة والحلية وحديث الرفع، وما ورد عنهم في الضرر والحرج وسوق المسلمين ويدهم، وحمل عملهم وقولهم على الصحة، وما ورد في التجاوز والفراغ والضمانات والاتلافات مما يسمونه بالقواعد الفقهية.
وقد جمعها بعض المتأخرين وهو السيد الشريف هاشم بن زين العابدين الموسوي الخوانساري - المعروف به چهار سوقي - وسماها ب " أصول آل الرسول "، في أربعة أجزاء، وصرح بأن عدد أحاديثها يزيد على أربعة آلاف (2). قال صاحب تأسيس الشيعة في حق هذا الكتاب: هو أحسن ما دون في قواعد الفقه وأصوله (3).
وصنف على المنوال نفسه الشيخ الجليل محمد بن الحسن الحر العاملي كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة، ونظيره ما صنفه السيد الخبير العلامة السيد عبد الله الشبر وسماه الأصول الأصلية، وألف على ذلك النهج المحقق الفيض الكاشاني كتاب الأصول الأصيلة، فجزاهم الله خير الجزاء.
فعلى هذا ظهر أن أول من رام ذلك المضمار الأئمة الأطهار (عليهم السلام)،